السيد عميد الدين الأعرج

128

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

الفقراء ، ولو انقرض الأولاد ولا عقب لهم فعلى إخوته واقتصر كان حبسا على التقدير الثاني ، وفي الأوّل إشكال » . أقول : وجه الإشكال من حيث إنّه مؤبّد فيصحّ وقفا . ومن انّ تأبيده إنّما هو على أحد تقديرين ، فجاز انقراض الأولاد قبل ( 1 ) العقب فلا يحصل الوقف ولا يصل إلى من أبّد عليه الوقف ، لعدم حصول ذلك القدر الذي ثبت الوقف على تقدير حصوله . قوله رحمه الله : « والقبض شرط - إلى قوله : - وفي اشتراط فوريّته إشكال » . أقول : يحتمل اشتراط الفورية في القبض ، لأنّ صحّة الوقف بتقدير حصول القبض على الفور ثابتة إجماعا ، وعلى تقدير التراخي مشكوك فيه فلا يحكم بصحّة الوقف فيه ، لأصالة بقاء الملك على مالكه . ومن عموم الأدلَّة الدالَّة على صحّة الوقف المتناول لكلّ واحد من القسمين ، ولأنّ اشتراط الفورية على خلاف الأصل . واعلم أنّ أبا الصلاح قال : وإذا تصدّق على أحد الوجوه المذكورة وأشهد على نفسه بذلك ومات قبل التسليم وكانت على مسجد أو مصلحة فهي ماضية ، وإن كانت على من يصحّ قبضه أو وليّه فهي وصية يحكم فيها بأحكام الوصايا ( 2 ) . فهذا

--> ( 1 ) في ق : « دون » ، وفي م : « أعني » . ( 2 ) الكافي في الفقه : فصل في الصدقة ص 325 .